ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلاً من البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والبنوك الإسلامية، ومحلات الصرافة، والوسطاء الماليين والنقديين، وشركات الاستثمار المالية المرخصة، وشركات التمويل.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو السلطة الإشرافية والرقابية على قطاع البنوك والتأمين. يعمل المصرف المركزي على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفعالية والمرونة في النظام المالي.
ينظم المصرف كل من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمهن المرتبطة التالية:
الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية هو مورد غني يوفّر للجمهور إمكانية الوصول للأنظمة والمعايير والإرشادات والقوانين والإصدارات الرقابية التي يصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تهدُف هذه المنصّة إلى عرض المحتوى التشريعي بطريقة تتسم بالانسيابية والكفاءة، وتعمل كأداة مساعدة للمؤسسات والأفراد في القطاع لتحقيق الامتثال الرقابي.
خصائص ومميزات الدليل
يوفر الدليل الإرشادي الجديد للأنظمة الرقابية الذي أطلقه #مصرف_الإمارات_المركزي على موقعه الإلكتروني سهولة الوصول إلى الإصدارات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية والتواصل مع المؤسسات المالية المرخصة والمستهلكين والشركاء والمستفيدين من الخدمات. pic.twitter.com/emCP3DfpYY
— Central Bank of the UAE (@centralbankuae) September 13, 2023
تقدم البنوك التقليدية الخدمات التالية:
توفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للمادة 3 من القانون ، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م المشار إليه .
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية ،وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تحتل دولة الإمارات مكانةً رائدةً عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ويضمنُ ترخيصنا تقديم هذا القطاع خدماتٍ مصرفيةٍ متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يخلقُ إطاراً فعالاً نحو مركزٍ مصرفي إسلامي رائد، وتنقسم خدمات البنوك الإسلامية كالتالي:
يمكن للمواطنين فتح حسابات مصرفية في أي من البنوك التقليدية والاسلامية العاملة في دولة الإمارات، ولهذا الغرض يتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر أو خلاصة القيد، شهادة راتب، أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل.
أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات فيتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، صورة من بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى شهادة راتب أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل أو الكفيل. كما يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة فتح حسابات مشتركة أحدهم مع الآخر، وتختلف الإجراءات بهذا الخصوص من بنك إلى بنك.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
بدءاً من 14 أبريل 2012، أصبح استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) إلزامياً لكافة المعاملات والتحويلات البنكية داخل وخارج الدولة، (باستثناء تسديد الدفعات من خلال الشيكات أو بطاقة الائتمان).
(IBAN ) هو رقم الحساب المصرفي الدولي المتوافق مع معيار ISO 13616 ، وهو رقم مميز لحساب العميل يمكن استخدامه بثقة في إجراء عمليات تحويل واستلام الدفعات داخل الدولة وخارجها. وتأتي هذه الثقة من المعيار المقبول دولياً لترقيم حسابات عملاء البنوك وكذلك منهجية معيار ISO 13616 للتحقق من دقة رقم الحساب المصرفي الدولي.
وإذا كان لديك أكثر من حساب لدى البنك الذي تتعامل معه، فسوف تحتاج لرقم حساب مصرفي دولي لكل واحد من تلك الحسابات. ويتعين على البنوك إخطار صاحب الحساب البنكي عن الرقم المصرفي الدولي المميز لحسابه.
روابط مفيدة:
تزدهر أعمال الصرافة في دولة الإمارات، نظراً لتواجد نسبة عالية من الوافدين الذين يقومون بتحويل الأموال إلى عوائلهم، في بلدانهم الأم.
في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد محلات الصرافة العاملة في الدولة، كما زاد حجم معاملاتها بشكل كبير، الأمر الذي حدا بالمصرف المركزي إلى إصدار القرار رقم 123/7/1992 بتاريخ 29/11/1992 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
ومن أهم أحكام هذا القرار هو حصر تراخيص مزاولة أعمال الصرافة في المؤسسات والشركات المؤسسة بموجب "قانون الشركات التجارية"، كما يتطلب القرار أن يكون الشخص الطبيعي إماراتي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن (21) سنة.
وفي حالة الشركات يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع. ويحدد النظام الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم، أو (2) مليون درهم، حسب نطاق النشاطات التي يرغب مقدم الطلب القيام بها.
تشمل أعمال الصرافة التالي:
ويمكن للوافدين تحويل أموالهم إلى موطنهم من خلال مختلف محلات الصرافة المتوفرة في الدولة، أو من خلال البنوك. وعند تحويل الأموال عبر محلات الصرافة، على العميل إبراز وتوفير نسخة من بطاقة الهوية الخاصة به، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وكذلك مستند إثبات الدخل أحياناً.
ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/3/96 في 14/4/1996، والقرار رقم 165/6/2004 في 6/12/2004 أعمال شركات التمويل (التقليدية)، وشركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تزاول شركات التمويل عملاً أو أكثر من الأعمال الرئيسية التالية: -
ولكن يجب ألا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس أموال المشاريع، و/أو إصدارات الأسهم، و/أو السندات، أو شهادات الودائع عن نسبة 7% من رأسمالها.
كما يجب ألا يقل رأس مال شركة التمويل عن 35 مليون درهم، وأن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من رأس المال المدفوع، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ، وأية تعديلات لاحقة له.
مواضيع شائعة للبحث