توظيف الأحداث
تحظر قوانين دولة الإمارات تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة فيسمح لهم بالعمل بناء على شروط معينة وبعد الحصول على تصريح عمل للأحداث من وزارة الموارد البشرية والتوطين.يمكن للطلبة من المواطنين والوافدين المقيمين من عمر 15 فما فوق، العمل وتلقي التدريب لدى منشآت العمل المعتمدة في الدولة، بشرط كتابة عقد يوضح طبيعة العمل وأمور أخرى ذات صلة.
أحكام عامة لتوظيف الأحداث
وفقا للمادة 5 من قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص، يُمنع تشغيل الأحداث من الجنسين، قبل إتمام الخامسـة عشـرة من العمر، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو وافد مقيم تحت سن الخامسة عشرة.
ومن جهة أخرى، يسمح القانون للأحداث (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18) العمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب بتشغيل الحدث شروط معينة تتضمن:
-
- صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء
- الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه
- شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية
- صورة من جواز السفر متضمنه صورة الاقامة ساريتا المفعول
- النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل).
ووفقاً للقانون، لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أوفي الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.
الشروط والأحكام
- أن لا يكون العمل ضمن الاعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها باستثناء الوظائف التي تستوجب مستوى مهاري الأول والثاني ومزاولة المهنة ويضاف إليها الأعمال الخطرة والمحظورة التي سيتم إصدارها بناءً على قرار وزاري
- أن تكون المهنة التي سيعمل فيها الحدث لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة
- أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية
- أن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة
- أن لا يوجد للحدث المطلوب تشغيله تصريح عمل فعال
- لا يشترط التأمين أو الضمان المصرفي لإصدار التصريح
- لا يشترط وجود حصة إلكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل حدث.
اقرأ المزيد عن نظام تشغيل الأحداث في المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحقوق الطفل:
- اتفاقية حقوق الطفل (1997)
- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، بما فيها من موضوعات بشأن ساعات العمل، والعمل القسري، وعمليات تفتيش العمال، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2008 )
تصاريح العمل للطلبة وتدريبهم في منشآت القطاع الخاص
منذ 2016، أصدرت حكومة الإمارات عدة قرارات تسمح للطالب بالعمل وتلقي التدريب لدى المنشآت العاملة في الدولة، ومن ضمنها القرار لإداري رقم 22 لعام 2022 .
ووفقا لهذا القرار يمكن لأية منشأة مرخصة في الدولة تدريب الطلبة من عمر 15 فما فوق، بشرط وجود عقد مكتوب. ويجب أن يتضمن العقد:
- مجالات التدريب
- فترة التدريب
- مواعيد الرحات الاسبوعية والإجازات الأخرى
- قيمة المكافأة، إن وجدت، وأية مزايا تُنح للمتدريب.
كما يجوز لأية منشأة تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ 15 فما فوق، أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. يجب أن يوضح عقد العمل، طبيعة العمل، ومدته، والأجر، والعطلة الأسبوعية، وعدد ساعات العمل.
شروط توظيف أو تدريب الطالب
بالإضافة إلى الشروط العامة الموجودة في المادة 5 من قانون العمل الإماراتي، يوجد شروط أخرى تتضمن:
- صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء
- صورة من بطاقة الهوية الإماراتية أن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب
- يتعين أن تكون للطالب الأجنبي (الراغب في التدريب أو في العمل) إقامة سارية بالدولة
- الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه إذا كان الطالب ممن بلغ 15 سنه ولم يتجاوز 18 سنة
- شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية لطالب الحدثشهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب.