إذا تنازع صاحب العمل أو الموظف أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لأي منهما، عليه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وعلى أية حال، لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه. عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته. اقرأ عن أحكام وإجراءات تقديم الشكاوى العمالية الفردية.
التشريعات الصادرة لتسوية المنازعات العمالية الفردية
تضمن تشريعات سوق العمل الإماراتي لطرفي علاقة العمل في القطاع الخاص حقوقهما على نحو متوازن لا سيما في حال وجود منازعة عمالية بينهما حيث يتاح للطرفين التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقا لإجراءات تمتاز بالسهولة ويتم النظر في هذه الشكاوى والعمل على حلها وديا بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء في حال تعذر الوصول الى الحلول الودية.وفيما يلي مُلخص لأبرز الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والخاصة بتسجيل الشكاوى العمالية الفردية للعاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تنص المادة رقم (1) من المرسوم بقانون على مفهوم منازعات العمل الفردية: وهي كل خلاف بين صاحب عمل والعامل بمفرده، يتصل موضوعه بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما تنص المادة (54) من ذات المرسوم على تنظيم منازعات العمل الفردية، بأنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أيّ مستحق عنهما في أيّ حق من الحقوق المترتبة لأيّ منهما بمقتضى أحكام المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تقوم بدورها ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وعلى الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية والمقررة بـ (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
علما بأنه يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين صاحب العمل والعامل، ولا يجوز فرض أية عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرر لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويستثنى من ذلك حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية، كما يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
تنص المادة 31 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بأنه:
على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء، يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
تتضمن المواد 1،2،3 من القرار الوزاري رقم 47 لعام 2022 يشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، الإجراءات والمدد الزمنية المرتبطة بمنازعة العمل الفردية، وفقا لما ينظمه المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، على العامل الذي تقدم بشكوى ضد صاحب العمل، وتمت إحالة الشكوى إلى المحكمة الالتزام بالتالي:
كما تنظم المادة رقم (4) من ذات القرار ضوابط الغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء حيث نصت على أنه في حال أدت شكوى العامل المحالة للقضاء إلى توقفه عن العمل، يتم إلغاء تصريح عمله بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى للقضاء، أما بشأن الشكاوى المحالة قبل صدور القرار، تحسب المدة المشار إليها أعلاه من هذه المادة اعتباراً من تاريخ 4 فبراير 2022.
وكما نص المرسوم بقانون في المادة رقم (54) بأنه على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة، وعليها رفض الدعوى، إذا لم تتبع اجراءات تقديم الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي كافة الحالات لا تسمع الدعوى عن أيّ حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
وفقا للمادة 55 من قانون العمل، تُعفي الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم بشرط أن لا تزيد قيمتها عن مئة ألف درهم.
يمكن للعمال طلب المساعدة حول أية مظالم عمالية أو استفسارات قانونية حول حقوق العمال من خلال التواصل مع مركز الاستشارات و المطالبات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني 80084
يتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب من خلال إرسال رسالة نصية فور الإنجاز، ويمكن للمتعامل متابعة طلبه بالدخول الى خدمات الاستعلام في الموقع الإلكتروني للوزارةwww.mohre.gov.ae ) ) أو التطبيق الذكي للوزارة MOHRE
مواضيع شائعة للبحث