تمنح الإجازات السنوية في القطاع الخاص وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل- قانون العمل الإماراتي.
- يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
30 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته
يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر، وتقل عن سنة
في حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، يستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل
- يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفقا لما تقررة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
أحكام عامة تتعلق بالإجازات السنوية
- على العامل أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله. على صاحب العمل إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.
- يمكن للعامل، بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية، أو أياما منها إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية بنسبة ما قضاه منها، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
- لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الشركة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل
- يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها وتحسب وفق الأجر الأساسي.