يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
مواضيع شائعة للبحث