ضوابط المحتوى على مواقع الإنترنت
سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو.
وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
ترصد الهيئة المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم بإخطار مشغلي مواقع الإنترنت في دولة الإمارات بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة.
ويتعين على كل من شركتي اتصالات ودو حجب المحتوى عبر الإنترنت إذا طلبت الهيئة ذلك.
الفئات التي يتم حظر محتواها بموجب سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات نافذة في الدولة. يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل الفئات المحظورة ما يلي:
- تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب
- الإباحية والتعري والرذيلة
- النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني
- السب والقذف والتشهير
- انتهاك الخصوصية
- الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام
- دعم الأعمال والمهارات الإجرامية
- المخدرات
- الممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية
- التمييز والعنصرية وازدراء الأديان
- الفيروسات والبرامج الخبيثة
- الترويج أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة
- خدمات الاتصالات غير المشروعة
- القمار
- الإرهاب
- النطاقات العليا المحظورة
- الأنشطة المخالفة للقانون
- المحتوى المحظور بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون
الإبلاغ عن المحتوى المحظور
وفقاً لإرشادات استخدام الإنترنت، الموجودة على موقع تدرا يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى المحظور إلى مزودي خدمة الإنترنت في دولة الإمارات كل من شركتي اتصالات و دو.
الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات
في يناير 2020، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
ستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على:
- تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية
- ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة
- بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية
- إدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي
- توفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم.
وستركز الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية:
- التواجد الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام
- الترويج للثقافة والهوية الوطنية عبر مختلف قنوات الاتصال
- استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور.
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
الجهات المنظمة للإعلام في دولة الإمارات
على المستوى الاتحادي
المكتب الوطني للإعلام ( NMO) هو وحدة إعلامية جديدة تتولى مسؤولية تطوير منظومة الإعلام في الدولة، وتعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والعالمي. سيقوم المكتب بتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الإعلامية، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة.
تتضمن مهام المكتب اقتراح ووضع الخطط الاستراتيجية الإعلامية، والتشريعات واللوائح والقرارات المعنية بتطوير الإعلام، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية الإعلامية، وتطوير وتنظيم عمل المتحدثين الرسميين، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وإعداد البحوث والدراسات في المجال الاعلامي، والتنسيق مع الجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، بشأن القضايا الوطنية، وتطوير علاقات استراتيجية مع وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية.
يتبع المكتب الوطني للإعلام إلى وزير ديوان الرئاسة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويوجد مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها بقرار من الوزير.
تلحق وكالة أنباء الإمارات- وام كوحدة تابعة لرئيس المكتب، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالوكالة.
روابط ذات صلة
يتولى مكتب تنظيم الإعلام، إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة. يعمل المكتب تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب، ويتولى عددا من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً. ملاحظة (تحول اسم الوزارة من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى وزارة الثقافة والشباب، بعد ضم المجلس الوطني للإعلام ، والمؤسسة الاتحادية للشباب إليها).
تتضمن مهام ومسؤوليات المكتب:
- إعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية، وحصر المتطلبات والآراء المتعلقة بمجال الإعلام والنشر في الدولة
- دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية في الدولة، بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، واعتماد الإعلاميين ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية بما في ذلك المناطق الحرة
- دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لمتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة
- اقتراح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية، بما يكفل حق الجمهور في الحصول على المعلومات من مصدرها، ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والممارسات الإعلامية غير المهنية.
يوفر مكتب تنظيم الإعلام العديد من الخدمات الإلكترونية في المجال الإعلامي، وذلك للأفراد والجهات الحكومية.
على المستوى المحلي
تساهم الجهات المحلية الإعلامية في تطوير المشهد الإعلامي في دولة الإمارات، وتشمل:
الإطار التنظيمي للأنشطة الإعلامية
على كافة المؤسسات الإعلامية التي تُعنى بمختلف أنواع المحتوى الإعلامي السمعي والمرئي والمطبوع والرقمي في كافة إمارات الدولة ومناطقها الحرة أن تمتثل لمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر ،وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م في شأن المطبوعـات والنشـر
ينظم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر تراخيص وأنشطة الطباعة والنشر في دولة الإمارات، وينطبق القانون على محتوى الوسائط التقليدية مثل الصحف والمجلات والبث التلفزيوني، فضلاً عن محتوى الوسائط الرقمية.
يحدد القانون إرشادات للمواد المحظور نشرها والعقوبات المفروضة على شركات النشر والموظفين المرتبطين بها في حال انتهاك قانون المطبوعات والنشر، ويغطي هذا القانون أحكاماً تتعلق بأوجه مختلفة للنشاط الإعلامي، والتي تشمل:
- المطابـع والمطبوعـات
- تـداول المطبوعـات
- الصحف، والمنشورات الدورية، ووكالات الأنبـاء
- استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشـرات الإخبارية
- الأفـلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخـرى
- المسائل المحظـور نشـرها
- العقوبــات
- أحكام ختامية
قرار رئيس مجلس إدارة (المجلس الوطني للإعلام) رقم 26 لسنة 2017
بالإضافة إلى ذلك ، يسري قرار رئيس مجلس الإدارة (المجلس الوطني للإعلام) رقم 26 لسنة 2017 بشأن المحتوى الإعلامي (PDF,1MB) على المحتوى الإعلامي والأنشطة الإعلامية التي تمارس في دولة الإمارات.
قوانين وسائل التواصل الاجتماعي
القوانين
يحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته.
على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن يكونوا على دراية بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لتجنب ارتكاب مخالفات تعرضهم للمساءلة والعقوبة، والتي تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
- لائحة تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة بقرار مجلس الوزارء رقم (73/3و/1) لسنة 2014
تهدف اللائحة (PDF, 724 KB) إلى توجيه وإرشاد الموظف حول كيفية استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وآمن، وذلك عند مناقشته لمختلف القضايا المعاصرة مع الجمهور، وكيفية التعبير عن رأيه الشخصي بشكل لا يسيء أو يضر بسمعته الوظيفية، أو بسمعة الدولة وسياساتها وتوجهاتها، أو بسمعة الجهات الحكومية والأفراد بشكل عام، واحترامه لقواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في مختلف القوانين والحرص على عدم مخالفتها.
- قانون مكافحة التمييز والكراهية
في يوليو 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية.
يجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول، أو الكتابة، أو الرسم.
أدلة إرشادية
المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات
تضع دولة الإمارات العربية المتحدة معايير وطنية للمحتوى الإعلامي، وتطلب من جميع المؤسسات الإعلامية المحلية العاملة في دولة الإمارات أن تلتزم بها. وتشمل هذه:
- عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة
- احترام التوجهات والسياسات التي تتبعها دولة الإمارات العربية على المستوى الداخلي، وعلى مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى
- عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم إثارة النعرات المذهبية والقبلية
- حظر نشر ما يتضمن تحريضاً أو إساءة إلى الإسلام، أو المعتقدات الدينية الأخرى
- احترام الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات
- عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة
- احترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية، ودمج المواطنين في سوق العمل الإعلامي
- احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي
- عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء وفئات اجتماعية أخرى، وتحرض على الكراهية والعنف
- احترام حقوق الملكية الفكرية
- عدم نشر آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة، أو إلى الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة
- نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، أو إثارة البغضاء، أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع
- لا يجوز بغير إذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية أو الشؤون العسكرية
- لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من هذه الجهة
- لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة
- لا يجوز نشر ما يتضمن عيباً في حق رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى
- لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق النيابة العامة قد جعلته سرياً
- لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد
- لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير
- لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية
- لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة
- لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف، دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضاً لآراء جميع الأطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع.
آخر تحديث في 21 أغسطس 2023