كفل المشرع الاماراتي الحق في التعليم للطفل والتعليم إلزامي بدولة الامارات العربية المتحدة حسب ما نصت عليه المواد ١ و ٢ من القانون الاتحادي رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ في شأن التعليم الإلزامي بان قررت ان يكون التعليم إلزاميًا في مرحلته الابتدائية ، ويبدأ التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ويظل الإلزام قائمًا طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الإدارية، كما نص القرار الوزاري رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن لائحة تسجيل الطلبة في المادة ٣ على انه "يكون التعليم إلزاميا للذكور والإناث طبقا لأحكام القانون المعمول به هذا الشأن والقرارات الصادرة بموجبه، كما قررت المادة ١٤ من ذات القرار انه يلتزم ولي امر الطالب بتقديم تعهد للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه و يتعهد باستمرار ارسال الطالب الى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي وفِي حالة مخالفته ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين واللوائح .
نص المشرع الاتحادي بالمادة ٣٥ من القانون الاتحادي رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن حقوق الطفل (وديمة) بانه " يُحظر على القائم على رعاية الطفل ... عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي " ، فالحظر يشمل عدم الحاقة بالمؤسسات التعليمية كما يشمل أيضا تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي ، وهذا وتجدر الإشارة ان القائم على رعاية الطفل حسب القانون هو الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
وقرر المشرع عقوبة ذلك الفعل بنص المادة ٦٠ من ذات القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
Question Migration علق في 25/09/2019
This is great, however how is this applied? Who will follow children left out without schools?
للمساعدة، برجاء التواصل مع:
مواضيع شائعة للبحث