اقرأ عن أحكام إجازة الأمومة.
تستحق العاملة في شركات القطاع الخاص في الدولة إجازة وضع مدتها (60) يوما كالتالي:
على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
يمكن للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
للعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (٣٠) يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.
تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (٦ ) شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
تجد المزيد من المعلومات عن إجازة الوضع لعاملات القطاع الخاص في المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – قانون العمل الإماراتي.
مواضيع شائعة للبحث