الحصول على تصريح عمل
وفقا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ، المعروف بـ "قانون العمل الإماراتي" لا يجوز ممارسة العمل في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه إلا بعد الحصول على تصريح عمل وفقا لإجراءات الوزارة.
أنواع تصاريح العمل
تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين الأنواع التالية من تصاريح العمل، التي تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل لعمالها، وفقا لنوع وطبيعة الوظيفة:
- تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة - وذلك وفقا للشـــروط والضوابـــط، وتبلـــغ مـــدة التصريـــح عامـيــن.
- تصريح عمل انتقال - ويتيـح هـذا النـوع مـن التصاريـح للمنشـآت تعيـــين عامـــل داخـــل الدولـــة بعـــد انتهـــاء علاقة عملـــه الســـابقة، وفـــق الشـــروط والضوابـط وتبلـغ مـدة التصريـح عامـين.
- تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم- يتيـح هـذا النـوع مـن التصاريـح للمنشـآت تعيـــن عمـــال مـــن داخـــل الدولـــة ممـــن هــم علــى اقامــة ذويهــم مــن إناث أو ذكور، وتبلــغ مــدة هــذا التصريــح عاميــن.
- تصريح عمل مؤقت- يتيـح هـذا النـوع مـن التصاريـح للمنشـآت تعيــيـن عامـــل مـــن داخـــل الدولـــة بعمـــل تقتضـي طبيعـة تنفيـذه في إحـدى المنشآت غيـر التـي يعمـــل فيهـــا، علـــى أن يعـــود للعمـــل لـــدى صاحـب العمـل الأصلي بعـد إتمام المدة.
- تصريح عمل مهمة- يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح للمنشـــآت اســـتقدام عامـــل مـــن خـــارج الدولـــة لإنجاز عمـــل مؤقـــت أو مشـــروع معـــين محـــدد المدة.
- تصريح عمل جزئي- يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح للمنشـــآت اســـتقدام واســـتخدام عامـــل مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا بموجب عقـــد العمـــل الجزئي ويســـتطيع بمقتضـــاه العامـــل أن يعمـــل في إحـــدى وظائـــف أو مهـــن المستويين الأول والثاني لــدى أكثــر مــن صاحــب عمـل في ذات الوقـت، بعـد حصولـه علـى التصريـــح مـــن وزارة الموارد البشرية والتوطـــن، وبـــدون اشـــتراط موافقـــة صاحــب العمــل الأصلي أو أي صاحــب عمـــل اخـــر يعمـــل لديـــه جزئيـــا وذلـــك وفقـــا لضوابـــط محـــددة، وتبلـــغ مـــدة التصريـــح عامـــن.
- تصريح عمل حدث - يتيــح هــذا النــوع مــن التصاريــح للمنشــآت تعيـيـن عامــل مــن داخــل الدولــة ممــن بلــغ سـن 15 ولـم يجـاوز 18 عامـا ووفق شروط وضوابـــط تتضمـــن بيئـــة عمـــل مناســـبة للحـــدث.
- تصريح تدريب أو تشغيل الطالب- يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح للمنشـــآت تدريـــب أو تشـــغيل طالـــب مواطـن أو غيـر مواطـن داخـل الدولـة ممــن بلــغ ســن 15 عامــا، وفقــا لضوابــط وشـــروط محـــددة تضمـــن بيئـــة تدريـــب وعمـــل مناســـبتين.
- تصريح عمل مواطن/ أبناء دول التعاون- يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن التصاريـــح للمنشـآت تعيـن المواطنين أو أبنـاء دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة، وتبلغ مدة التصريح عامين.
- تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية- يُمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية.
- تصريح عمل مواطن متدرب- يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد.
- تصريح العمل الحر- يُمنح للافراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للافراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة، ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص دخلا مباشرا عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة، أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي عاملا لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
التقديم على تصاريح العمل، وتجديدها أو إلغائها
تتضمن شروط إصدار تصاريح العمل ما يلي:
- ألا يقل عمر العامل عن 18 عاما، باستثناء تصريح العمل للحدث، وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب
- أن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل تتفق مع نشاط المنشأة
- أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات
- أن يستوفي العامل الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في المهن التخصصية، أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة
- أن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانونا بالتوقيع عن المنشأة.
للوزارة الامتناع عن إصدار تصاريح العمل، أو عدم تجديدها، أو إلغئها واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مما يأتي:
- تقديم مستندات غير صحيحة
- المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطها
- عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، أو أية أنظمة أخرى تعتمد لتنظيم سوق العمل في الدولة.
إجراءات تجديد تصاريح العمل
تتضمن الشروط:
- استيفاء الشروط المطلوبة للإصدار
- استيفاء الوثائق والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة
- دفع الرسوم المقررة حسب نوع التصريح، وفئة المنشأة وفقا لنظام تصنيف المنشآت المعتمد.
إجراءات إلغاء تصاريح العمل
- تقديم طلب إلغاء تصريح العمل
- استكمال البيانات والمرفقات المطلوبة
- سداد غرامات تأخير إصدار تصريح العمل أو عدم تجديده
- إقرار المنشأة بتسليم العمال لمستحقاته.
المزيد من عن تصاريح العمل في المادتين 6 و 7 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
اطلع أيضا على الحالات التي لا يكون فيها صاحب العمل متأخرا في إصدار أو تجديد تصريح العمل وفقا للقرار الوزاري رقم (46) لسنة 2022 بشـأن تصاريح ونماذج عروض وعقود العمل.
تكلفة تصاريح العمل
تتراوح تكلفة إصدار وتجديد تصريح العمل من 250 إلى 3450 د.إ ، وتعتمد التكلفة على تصنيف الشركة بحسب نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 3 فئات: أولى وثانية وثالثة.
يعكس التصنيف مدى امتثال الشركات لقانون العمل، ونظام حماية الأجور، والقرارات والتوجيهات ذات الصلة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والقوانين المتعلقة بحقوق العمال وسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي. تصنف الشركات التي لديها سجل من الانتهاكات وعدم الالتزام في "الفئة الثالثة".
اقرأ المزيد عن الرسوم الجديدة لتجديد أو تعديل تصاريح وعقود العمل، وانتقال العمال من شركة إلى أخرى وفقا للقرار الوزاري رقم. 37 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ما يلي قائمة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري:
حالات وقف منح تصاريح عمل جديدة
وفقا للقرار الوزاري رقم (543) لسنة 2022 بشأن الوقف الإداري لملف المنشاة (212 KB PDF,)، يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت في حال ارتكابها أياً من المخالفات الأربع المنصوص عليها في القرار، وهي:
- ارتكاب المنشأة لأي من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين (PDF, 4040 KB)
- عدم توفير سكن عمالي ملائم وفق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية (PDF, 412 KB)
- اتهام المنشأة بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر
- إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للمنشأة للدخول إلى أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تمكين الغير من ذلك، ما يترتب عليه اختلال في إجراءات عمل الوزارة.
يحدد القرار أعلاه مدة وقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت المخالفة، والإجراء المطلوب من المنشأة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزاماتها القانونية، بما يمكنها من استخراج التصاريح مجدداً. تجد التفاصيل في الجدول أدناه:
( المصدر: القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2022 - وزارة الموارد البشرية والتوطين).
آخر تحديث في 21 أغسطس 2023