ما يلي أبرز الأحكام التي تتعلق بساعات العمل في القطاع الخاص:
- المادة 17 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل"قانون العمل الإماراتي" تحدد ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، أو 48 ساعة في الأسبوع.
- يمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يُحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
- لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
- في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
- في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.
- لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها – كالوظائف الميدانية – وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ساعات العمل الإضافية
- يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، بشرط ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع ساعات العمل على (144 ) ساعة كل ثلاث ( 3) أسابيع.
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية ن بحسب الأجر الأساسي، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر.
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية ، يحسب وفق الأجر الأساسي ، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر، ويستثنى من ذلك العاملين بنظام الورديات.
- إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم . علما بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.
لا تخضع الجهات الحكومية لقانون العمل، حيث يحكمها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقوانين الموارد البشرية للحكومات المحلية لكل إمارة. طالع ساعات العمل في القطاع الحكومي.