سهلت المحاكم سبلاً لحل المنازعات سواء كانت مدنية أو عمالية أو أحوال شخصية، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً ومراكز متخصصة ، منها على سبيل المثال:
وتهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات ودياً، وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين. وفي حال استحالة الوصول إلى تسوية ودية، يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على رسالة "عدم ممانعة" من اللجنة أو المركز ذي الصلةة، وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
يتطلب رفع الدعاوى القانونية أمام المحكمة الابتدائية قيام المدعي أومن يمثله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة ذات الصلة لمكتب إدارة القضايا في المحكمة، كما يمكنه القيام بذلك عن طريق إنشاء السجلات الإلكترونية لمثل هذه القضايا، مع تقديم عدد من النسخ لهذه المستندات تتناسب مع عدد المدعى عليهم في القضية.
ووفقاً للقانون، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة بيانات من ضمنها:
وإذا كانت القضية متعلقة ببطلان العقد أو إلغائه، أو التحقق من صحته، يلزم عندها تقديم نسخة من العقد.
ولتنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج، يجب الحصول ختم مصادقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمستند الأصلي للحكم.
تقدم وثائق الدعوى والمستندات ذات الصلة إلى محاكم دولة الإمارات باللغة العربية. وإن لم يتوفر ذلك، يجب ترجمتها إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل في دولة الإمارات.
وعلى المُدعي في الخصومة التوقيع على صحيفة الدعوى في حال تم تقديمها عن طريق المحامي. وبعد تقديم الوثائق إلى المحكمة، على المدعي أو المحامي دفع الرسوم المطلوبة للمحكمة، والتي تختلف بحسب نوع القضية.
بعد ذلك، تمنح المحكمة للقضية رقماً، وموعداً لجلسة الاستماع. ويقوم مأمور المحكمة بإشعار المدعى عليه في غضون 10 أيام، من تاريخ رفع الدعوى.
وعلى المدعي التأكد من اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وفقاُ لأحكام قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم 3.
روابط ذات صلة:
بشكل عام، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو عمله.
أما في القضايا التجارية، فيكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى إما في:
ويقرر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته تفصيلاً بشأن الحالات الأخرى لمحاكم الاختصاص.
تقدم وزارة العدل خدمة إلكترونية للبحث عن محام في دولة الإمارات.
يسمح فقط للمحاميين من مواطني دولة الإمارات المرخصين من وزارة العدل، والمسجلين في سجل مزاولة مهنة المحاماة المثول والترافع أمام محاكم الدولة.
ويُسمح للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون، ويجب إثبات هذا التمثيل عن طريق إبرام وكالة قانونية رسمية لهذا الغرض ، موثقة من كاتب العدل.
وبموجب الوكالة الرسمية المُصدقة من كاتب العدل، يستطيع المحامي أداء جميع الأعمال، والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة، ومتابعة إجراءاتها، والدفاع عنها، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحين صدور قرار المحكمة.
طالع الدليل الاسترشادي لمزاولة مهنة المحاماة- وزارة العدل
تقدر قيمة الدعوى في يوم المحاكمة، وفي جميع الحالات، ينبغي أن يستند التقييم على آخر طلب تقدمت به الأطراف في الدعوى، ويتضمن المستحق في يوم المحاكمة مثل التعويضات، والإيرادات، والنفقات، وغيرها.
تقدم وزارة العدل في دولة الإمارات خدمة إلكترونية تمكن المتعامل من تقدير رسوم الدعوى.
على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه ونسخاً عن مستنداته موقعةً منه، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
ويكون ميعاد الحضور أمام المحكمة 10 أيام، ويجوز خفض هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة.
أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو 24 ساعة، ويجوز خفضه إلى ساعة واحدة في حالة الضرورة، بشرط إعلان الخصوم بذلك.
في اليوم المقرر للنظر في القضية، يلزم الطرفين بالمثول أمام المحكمة شخصياً أو عن طريق المحامي. وتجري المرافعة في الجلسة الأولى، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه عند رفع الدعوى، يجوز للمحكمة أن تقبل منه ذلك، إذا لم يترتب على ذلك تأجيل الجلسة.
أما إذا ترتب على ذلك تأجيل الدعوى، تقرر المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فرض غرامة مالية.
إذا تغيب المدعي أو المدعى عليه عن الجلسة، تفصل المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو تقرر شطبها، وإذا لم يتقدم أحد الخصوم بعد انقضاء 60 يوماً بطلب للسير في القضية أو لم يحضرا بعد السير فيها، اعتبرت الدعوى غير قائمة.
إذا تغيب المدعى عليه وحده عن حضور الجلسة بعد الإعلان لشخصه بالدعوى المقامة ضده، تحكم المحكمة في الدعوى، وإذا لم يكن قد أعلن لشخصه، تقوم المحكمة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، بتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة التالية.
لا يجوز للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الأطراف، إلا لعذر مقبول، بشرط ألا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين.
إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في القضية، تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم المحكمة إعلان الخصوم بذلك
وفقا للمادة 101 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز وقف الدعوى المدنية إذا اتفق الطرفان على عدم المضي بها، ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال هذه الفترة إلا بموافقة الطرف الآخر.
يصدر الحكم ويتم إعلانه من قبل القاضي أو رئيس الدائرة وفقاً للظروف.
وتحكم المحكمة، من تلقاء نفسها، في مصروفات الدعوى عند إصدار الحكم. ويُحكم بمصروفات الدعوى على الطرف المحكوم عليه في الدعوى، شاملة مصروفات المحاماة.
وفي حال تعدد المحكوم عليهم، يجوز للمحكمة تقسيم النفقات بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى وفق ما تقدره المحكمة.
يجوز للخصوم التماس إعادة النظر في الحكم النهائي في الظروف التالية:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم. أما في الحالات المستعجلة، يجب أن يستأنف الحكم في غضون 10 أيام.
ويستند الطعن بالاستئناف على أسس واقعية، أو قانونية أو كليهما معاً.
يجوز المتقاضين تقديم أدلة إضافية إلى محكمة الاستئناف أو طلب شهود إضافيين في الدعوى.
يتم تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية، بمساعدة من ممثلي تنفيذ الأحكام.
روابط ذات صلة:
مواضيع شائعة للبحث